31
أ- يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة وتتكون إيراداتها من: 1- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة. 2- ريع الطابعين الماليين الخاصين بالمجلس. 3- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات. 4- البدل النقدي الوارد بالفقرة (أ) من المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي. ب- تحدد أوجه إنفاق الموازنة الخاصة المستقلة للمجلس على النحو الآتي: 1- النفقات المتعلقة بنشاطات المجلس كافة التي تساعده على تأدية الصلاحيات والمهام الموكلة إليه بموجب القوانين والأنظمة والتي تسهم في دعم تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة. 2- التعويض الشهري لأعضاء المجلس وفق أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي. ج- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لموازنة المجلس.

