التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

30

يخصص تعويض شهري لأعضاء المجلس كافة مقابل عضويتهم وحضورهم جلسات المجلس، ويحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس المجلس.