30
يخصص تعويض شهري لأعضاء المجلس كافة مقابل عضويتهم وحضورهم جلسات المجلس، ويحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
التشريعات السورية
30
يخصص تعويض شهري لأعضاء المجلس كافة مقابل عضويتهم وحضورهم جلسات المجلس، ويحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس المجلس.