27
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتألف من: – أحد الوزراء رئيساً – معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً – معاون وزير الصحة عضواً – معاون وزير التربية عضواً – ثلاثة من الخبراء المختصين في شؤون الإعاقة أعضاء – ثلاثة ممثلين عن المنظمات غيـر الحكومية التي تعنى بالإعاقة أعضاء – شخص ذي إعاقة عضواً

