التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

26

المجلس هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة التنسيق التي تعنى بالمسائل المتعلقة بهم، ويتولى المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ- إعداد الخطة الوطنية للإعاقة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. ‌ب- متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة مع الجهات المعنية. ‌ج- اقتراح تطوير البيئة التشريعية الضامنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‌د- التعاون مع المنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية وتوقيع الاتفاقيات اللازمة المتعلقة بقضايا الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ‌ه- إعداد التقارير المتعلقة بالإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‌و- قبول التبرعات والهبات والوصايا والإعانات الواردة للمجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ز- إعداد دليل عمل المجلس والنظام المالي للموازنة الخاصة المستقلة، ويصدران بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‌ح- اقتـراح تطوير البنى المؤسساتية للجهات العامة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. ‌ط- تشكيل لجان فنية تخصصية برئاسة أحد أعضاء المجلس لتنفيذ مهام محددة تتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للإعاقة. ‌ي- إصدار تقرير سنوي عن عمل المجلس يتضمن نتائج تنفيذ الخطة الوطنية والتحديات التي واجهتها، وتقديمه إلى مجلس الوزراء.