26
المجلس هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة التنسيق التي تعنى بالمسائل المتعلقة بهم، ويتولى المهام والصلاحيات الآتية: أ- إعداد الخطة الوطنية للإعاقة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. ب- متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة مع الجهات المعنية. ج- اقتراح تطوير البيئة التشريعية الضامنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. د- التعاون مع المنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية وتوقيع الاتفاقيات اللازمة المتعلقة بقضايا الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ه- إعداد التقارير المتعلقة بالإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و- قبول التبرعات والهبات والوصايا والإعانات الواردة للمجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة. ز- إعداد دليل عمل المجلس والنظام المالي للموازنة الخاصة المستقلة، ويصدران بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ح- اقتـراح تطوير البنى المؤسساتية للجهات العامة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. ط- تشكيل لجان فنية تخصصية برئاسة أحد أعضاء المجلس لتنفيذ مهام محددة تتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للإعاقة. ي- إصدار تقرير سنوي عن عمل المجلس يتضمن نتائج تنفيذ الخطة الوطنية والتحديات التي واجهتها، وتقديمه إلى مجلس الوزراء.

