25
أ- تُعفى السيارة المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا المرسوم التشريعي من الرسوم الجمركية الواجبة على نفس الفئة بنسبة 75% ومن جميع الضرائب والعمولات والرسوم الاخرى بما فيها ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية. ب- يجوز التنازل عن ملكية السيارة من شخص ذي إعاقة إلى شخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقة الشخص المنقولة إليه، ويعفى من جميع الرسوم والضرائب. ج- يحق للشخص ذي الإعاقة التنازل عن سيارته لأي شخص من غيـر الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي: 1- في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية)، يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى. 2- في حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية)، يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط. د- يحق لورثة الشخص ذي الإعاقة: 1- بيع السيارة لشخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقته، وإعفاؤه من جميع الرسوم والضرائب. 2- وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهيلها لذلك عند الضرورة، حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال (تركات – نقل ملكية) وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية)، أما في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة. ه- يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لهذه المادة بالتنسيق مع المجلس.

