التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

28

‌أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه، مرة شهرياً وكلما دعت الحاجة. ‌ب- لا تعد جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. ‌ج- لرئيس المجلس دعوة اللجان الفنية أو من يراه مناسباً لحضور جلساته سواء كان من الجهات العامة أم الخاصة أو المنظمات غيـر الحكومية أو المنظمات العربية والدولية دون أن يكون لهم حق التصويت.