21
تلتزم الجهات العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بالآتي: أ- دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين دون أي تمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك ممارسة حق الترشح والانتخاب. ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتهيئة أماكن ومرافق مناسبة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة.

