22
تقوم المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمنظمات غيـر الحكومية بالعمل على ضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والأعمال المتعلقة بها على قدم المساواة مع الآخرين.
التشريعات السورية
22
تقوم المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمنظمات غيـر الحكومية بالعمل على ضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والأعمال المتعلقة بها على قدم المساواة مع الآخرين.