20
تلتزم الجهات المعنية بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية بالآتي: أ- تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواد الثقافية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية. ب- تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات. ج- تشجيع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعدات اللازمة لممارستهم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بإعاقتهم. د- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي. ه- دعم مشاركة المتمـيـزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية. و- تشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار مواد تعليمية وتثقيفية للأشخاص ذوي الإعاقة. الفرع العاشر: المشاركة في الحياة السياسية والعامة

