التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

19

تلتزم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي: ‌أ- ضمان تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة للعامة أو المقدمة إليهم، من خلال وضع وتحديث معايير النفاذية الرقمية ويراعى فيها التصميم العام. ‌ب- ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات الموجهة للعامة على قدم المساواة مع الآخرين وذلك باستعمال التقانات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة ودون تكلفة إضافية. ‌ج- ضمان توفير تقانات اتصال في السوق المحلية تتلاءم واحتياجات الشخص ذي الإعاقة ما أمكن ذلك. الفرع التاسع: الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة