18
تلتزم وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي: أ- القيام بحملات إعلامية فعالة لإذكاء الوعي في المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احتـرام حقوقهم وكرامتهم والتنويه بقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع. ب- التوعية بمفهوم الإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها. ج- تخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة. د- تشميل الإعلانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النسبة المحددة لإعلانات النفع العام. الفرع الثامن: الاتصال والوصول إلى المعلومات

