12
أ- يلتـزم أصحاب العمل الذين يستخدمون /50/ عاملاً فأكثر سواء كانوا عمالاً يشتغلون في مكان عمل واحد أم في أمكنة مختلفة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين بنسبة لا تقل عن 2% من مجموع عدد عمالهم، وفق شروط تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع المجلس، وفي حال عدم التشغيل وفق النسبة المحددة، يجب عليهم دفع بدل نقدي شهري يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في الموازنة الخاصة المستقلة للمجلس. ب- يمنح أصحاب العمل الذين يستخدمون /49/ عاملاً فما دون، الذين يقومون بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، أو أصحاب العمل المشمولون في الفقرة (أ) من هذه المادة الذين يشغلون أكثر من النسبة المحددة فيها، تخفيضاً للأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بما يعادل 50% من أجور العاملين من ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم وفق أحكام هذه المادة.

