التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

13

يمنح الشخص ذو الإعاقة أفضلية الاستفادة من القروض التي تمنحها المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر في حال كان غرضها تأسيس مشاريع صغيـرة ومتناهية الصغر، وتصدر التعليمات الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. الفرع السادس: البيئة المؤهلة