11
تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالآتي: أ- توفير التأهيل المهنـي المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل المهنـي لديها ولدى الجهات العامة مجاناً، أو بتكلفة معقولة في المراكز الخاصة المرخصة أو المعتمدة من قبلها لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل. ب- إحداث وترخيص مراكز التأهيل المهنـي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير وشروط وإجراءات تضعها بالتنسيق مع المجلس.

