التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 24 لعام 2016 المتضمن رسوم مغادرة القطر عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
24
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي : أ - تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي : مبلغ /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . مبلغ /000ر10/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .

2 · المادة 2

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013 .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.