1
تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي : أ - تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي : مبلغ /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . مبلغ /000ر10/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .

