التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

72

آ – للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس الأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة . ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة . ج – إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو وزير الصحة أو مجلس الفرع أو النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس .