التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

71

1- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود . 2- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة . وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .