71
1- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود . 2- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة . وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .
التشريعات السورية
71
1- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود . 2- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة . وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .