التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

73

أ – تصدر قرارات مجلس التأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية . ب- مدة الاستئناف قرارات مجلس الـتأديب عشر أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه . ج- تعتبر قرارات مجلس الـتأديب الاستئنافي مبرمة إلا ما كان منها متعلقا بالوقف عن مزاولة المهنة الموقت أو بترقين القيد النهائي من سجل المزاولة فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة .