68
يحال حتما على مجلس الـتأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائيا بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته المهنية أو لارتكابه مخالفة القانون مزاولة المهنة . وعلى محكمة تصدر حكما جزائيا أو مدنيا بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب .

