69
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بإحداها هي : 1- التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب . 2- التأنيب أمام مجلس التأديب . 3- غرامة نقدية تتراوح من 50 خمسين إلى 1000 ألف ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع . 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة . 5- ترقين القيد نهائيا من سجل مزاولة المهنة .

