67
لا تجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله .
التشريعات السورية
67
لا تجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله .