التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

67

لا تجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله .