66
تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب أطباء الأسنان أو رئيس الفرع أما تلقائيا أو بناء على شكوى أو أخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهرين من تاريخ إقامتها . و لا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون .

