التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

66

تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب أطباء الأسنان أو رئيس الفرع أما تلقائيا أو بناء على شكوى أو أخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهرين من تاريخ إقامتها . و لا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون .