65
1- يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين 63 و 64 رديفا لكل من رئيس وعضوي مجلس التأديب ومجلس التأديب الاستئنافي في بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل . 2- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان .

