التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

64

تستأنف قرارات مجالس التأديب إلى مجلس تأديب استئنافي يؤلف في منطقة الفرع بقرار من وزير العدل وفقا لما يلي :