61
أ = تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية بكافة أنواعها . ب = لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباء أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما .

