62
يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الأطباء الأعضاء من جراء إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهن الطبية أو ارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة .

