التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

62

يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الأطباء الأعضاء من جراء إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهن الطبية أو ارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة .