التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

60

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام .