التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

59

يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها .