58
تتألف واردات النقابة من : 1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة . 2- ريع عقاراتها وفوائد أموالها . 3- رسوم انتقال الأطباء بين الفروع . 4- مساهمة الفروع .
التشريعات السورية
58
تتألف واردات النقابة من : 1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة . 2- ريع عقاراتها وفوائد أموالها . 3- رسوم انتقال الأطباء بين الفروع . 4- مساهمة الفروع .