التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

58

تتألف واردات النقابة من : 1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة . 2- ريع عقاراتها وفوائد أموالها . 3- رسوم انتقال الأطباء بين الفروع . 4- مساهمة الفروع .