التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

57

يحدد بقرار من المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل والرسوم النقابية السنوية ورسوم الانتقال ، أما كيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين أو المتأخرين عن تسديدها من تدابير مسلكية فيحددها النظام الداخلي والمالي للنقابة .