57
يحدد بقرار من المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل والرسوم النقابية السنوية ورسوم الانتقال ، أما كيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين أو المتأخرين عن تسديدها من تدابير مسلكية فيحددها النظام الداخلي والمالي للنقابة .
التشريعات السورية
57
يحدد بقرار من المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل والرسوم النقابية السنوية ورسوم الانتقال ، أما كيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين أو المتأخرين عن تسديدها من تدابير مسلكية فيحددها النظام الداخلي والمالي للنقابة .