56
تتألف واردات الفروع من : 1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأطباء . 2- رسوم تسجيل الأطباء واعادة تسجيلهم . 3- رسوم طلبات تقدير الأتعاب . 4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة . 5- ريع الأموال والعقارات . 6- الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب . 7- جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأطباء والتي يقررها المؤتمر العام .

