التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

6

للنقابة وفروعها حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا في كل ما له صلة بالمهنة.