التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

5

لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول مهنة الطبابة بكافة فروعها واختصاصاتها إلا إذا كان منتسبا لنقابة أطباء الأسنان بعد تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة لديها . كما أن عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام يعتبر مزاولة للمهنة .