التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

4

يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من إحدى كليات طب الأسنان في القطر العربي السوري أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان وشهادات الاختصاص من الجامعات الأخرى العربية أو الأجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها .