التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

3

تعمل نقابة أطباء الأسنان في حدود القوانين والأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف التالية: آ – التعاون مع النقابات المهنية في القطر والمنظمات الشعبية لتطوير القطر العربي السوري في جميع الحقول العامة والخاصة والمساهمة في نموه وتقدمه بهدف تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد . ب – العمل على النهوض بالمستوى العلمي لمهنة طب الأسنان . جـ - تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير ممارسة طب الأسنان بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع . د- العمل على تنظيم طب الأسنان التعاوني وتوفيره للأعضاء . هـ - رفع سوية أطباء الأسنان معنويا وماديا والدفاع عن حقوقهم ، وتقديم الخدمات والاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة عن طريق إنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان . و- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء بعقد الاجتماعات والندوات العلمية واعداد المحاضرات والمؤتمرات العامة . ز- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها . ح – تنشيط البحث العلمي وترجمة ونشر الكتب ودراسات طب الأسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء . ط- المساهمة في إجراء الدورات التعليمية والتدريبية لأطباء الأسنان . ي- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الأسنان والمعاهد الصحية في القطر ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي . ك- العمل مع الجهات المسؤولة على تحقيق الضمان الصحي للمجتمع والمساهمة في دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات طب الأسنان وخطط التنمية في هذا المجال . ل- الانتساب إلى اتحادات طب الأسنان العربية والدولية واقامة صلات التعارف والتعاون مع منظمات أطباء الأسنان العربية والدولية والعمل معها على تحقيق وحدة النضال لنصرة قضايا الوطن العربي وعدم التحرر والسلام العالمي ، وتكون عضوا في اتحاد نقابات المهن العلمية الجامعية .