التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

2

يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية واستقلال المالي لأحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد أطباء الأسنان العرب .