التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

1

ممارسة طب الأسنان مهنة تؤدي خدمة إنسانية اجتماعية اقتصادية عامة من خلال وقاية أفراد المجتمع من أمراض الفم والأسنان واعادة تأهيل وظائف أسنانهم وأفواههم الغريزية والحيوية.