التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

7

على النقابة وفروعها أن تعلم وزارة الصحة أو مديرياتها في المحافظات عن المخالفات التي تقع من أطباء الأسنان لقانون وأنظمة مزاولة المهنة ، وما اتخذته من إجراءات حيال المخالفة.