53
إذا انتخب أحد رؤساء مجالس الفروع أو أحد أعضائها لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ انتخابه لانتخاب البديل .
التشريعات السورية
53
إذا انتخب أحد رؤساء مجالس الفروع أو أحد أعضائها لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ انتخابه لانتخاب البديل .