التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

53

إذا انتخب أحد رؤساء مجالس الفروع أو أحد أعضائها لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ انتخابه لانتخاب البديل .