التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

54

لا يجوز تجديد انتخاب رؤساء الفروع لدورتين متتاليتين ، إلا أنه يجوز أعادة انتخابهم بعد مرور دورة انتخابية على انتهاء مدة ولا يتهم .