54
لا يجوز تجديد انتخاب رؤساء الفروع لدورتين متتاليتين ، إلا أنه يجوز أعادة انتخابهم بعد مرور دورة انتخابية على انتهاء مدة ولا يتهم .
التشريعات السورية
54
لا يجوز تجديد انتخاب رؤساء الفروع لدورتين متتاليتين ، إلا أنه يجوز أعادة انتخابهم بعد مرور دورة انتخابية على انتهاء مدة ولا يتهم .