التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

52

يختص مجلس الفرع بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات التالية : أ= مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين في منطقة الفرع . ب= تنفذ خطة العمل النقابي المقررة في المؤتمر العام ومقررات الهيئة العامة للفرع. ج = تنفيذ التعليمات الواردة من مجلس النقابة . د = تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف النقابة . هـ - رعاية وحماية مصالح الأعضاء المادية والمعنوية والاجتماعية والصحية والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم . و = العمل على رفع مستوى مهنة طب الأسنان علميا وتدعيم العلاقات النقابية والاجتماعية والثقافية بين أطباء الأسنان وفق أحكام هذا القانون . ز= الفصل فيما يختص به من دعاوى تقدير أتعاب أطباء الأسنان وتسمية اللجان وفق النظام الداخلي . ح= التوفيق بين أطباء الأسنان بمحاولة حسم كل نزاع ينشأ بينهم . ط= دعوة الهيئة العامة للفرع . ي= قيد وقبول أطباء الأسنان واعلام مجلس النقابة بذلك . ك = تبليغ مجلس النقابة صورة عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة أو مجلس الفرع خلال خمسة عشر يوما من صدورها . ل= بحث المسائل التي يحيلها إليه مجلس النقابة . م= إنشاء صناديق التعاون والادخار واسكان الأطباء وفقا للنظام المقرر من مجلس النقابة . ن = الإشراف على مستخدمي الفرع وعماله وترفيعهم وتعيينهم وتسريحهم وصرف أجورهم وتعويضاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم وفق نظام تضعه النقابة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة . س= تعيين ممثلين عن مجلس فرع النقابة في كافة مراكز لمحافظات التابعة للفرع . ع= متابعة تنفيذ العقوبات الصادرة عن المجلس التأديبي بحق الأطباء بعد اكتسابها الصيغة المبرمة . ف = إدارة شؤون الفرع المالية وتحصيل الرسوم وفق النظام المالي واعداد ميزانية الفرع السنوية لعرضها على الهيئة العامة للفرع لتصديقها .