التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

51

ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه أمينا للسر وخازنا وذلك خلال الأسبوع الأول من تاريخ انتخابه .