50
يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها بعد تصديقها من مجلس النقابة . وله حق التقاضي باسم فرع النقابة وينوب أمين السر عن الرئيس في حال غيابه .
التشريعات السورية
50
يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها بعد تصديقها من مجلس النقابة . وله حق التقاضي باسم فرع النقابة وينوب أمين السر عن الرئيس في حال غيابه .