التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

50

يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها بعد تصديقها من مجلس النقابة . وله حق التقاضي باسم فرع النقابة وينوب أمين السر عن الرئيس في حال غيابه .