47
تجتمع الهيئة العامة للفرع اجتماعا استثنائيا في الأحوال التالية : 1- تنفيذا لقرار مجلس النقابة . 2- بناء على طلب عدد من أعضائها لا يقل عن الربع ، على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع . وفي الحالتين السابقتين يترتب على مجلس الفرع أن يدعو الهيئة العامة لاجتماع يعقد خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تبلغه القرار أو الطلب . 3- بدعوة من مجلس الفرع .

