46
أ= تجتمع الهيئة العامة للفرع في النصف الأول من شهر تشرين الثاني من السنة التي تنتهي فيها مدة مجلس الفرع لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين . ب= تدعى الهيئة العامة للفرع بقرار من مجلس الفرع لاجتماع عادي سنوي خلال الربع الأول من كل سنة لبحث الأمور التالية : 1- مناقشة التقرير السنوي والنظر في أمور المهنة . 2- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية . 3- إقرار مشروع موزانة الفرع للسنة المالية الجديدة .

