التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

48

أ= توجه الدعوة للاجتماعات العادية للهيئة العامة للفرع بكتاب مسجل موقع من الرئيس ومرفق بجدول الأعمال ويعلن عن هذه الدعوة في مقر فرع النقابة . ب= لا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونيا إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك فيه وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية ،ن يعقد الاجتماع في اليوم التالي ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين وينص على ذلك في الدعوة . ج= تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.