43
آ – يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المسجلين فيها عن 30 طبيبا . ب- عند عدم توفر العدد المطلوب لأحداث فرع للنقابة في المحافظة ينضم الأطباء في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في المحافظة المجاورة أو يحدث فرع في محافظتين متجاورتين لا يتوفر في كل منهما العدد المطلوب لأحداث فرع خاص بها .

