التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

44

تتألف أجهزة الفرع من : أ – الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الأطباء المسجلين في الفرع والمسددين ما عليهم من رسوم للنقابة . ب- مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع على أن لا تقل مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات . ج- أعضاء الفرع المتممين للمؤتمر العام وينتخبون من الهيئة العامة للفرع بمعدل عضو متمم واحد عن كل 20 من العدد الزائد عن النصاب اللازم لتشكيل الفرع ويجبر إلى العشرين ما زاد عن العشرة على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع عن خمسة أعضاء .