التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

42

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها رئيس الجلسة .