42
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها رئيس الجلسة .
التشريعات السورية
42
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها رئيس الجلسة .